الشريف المرتضى
350
الذريعة إلى أصول الشريعة
على أنّا مخيّرون . قلنا : ولو كان المراد التّخيير ، لبيّنه « 1 » فيجب أن يكون معيّنا . وقد سلف الكلام على نظير هذه الطّريقة في باب أحكام الأوامر . وقد ألحق قوم بالمجمل قوله تعالى : « فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » ، لأنّ هذه اللّفظة تقع « 2 » على ما بلغ إلى الزّند ، وإلى ما بلغ إلى المرفق « 3 » والمنكب ، فلا بدّ من بيان . وامتنع قوم من كون هذه الآية مجملة . والأقرب أن يكون فيها إجمال ، لأنّ قولنا « يد » يقع « 4 » على هذا العضو بكماله ، ويقع « 5 » على أبعاضه ، وإن كانت « 6 » لها أسماء « 7 » تخصّها « 8 » فيقولون : « 9 » غوّصت « 10 » يدي في الماء إلى الأشاجع ، و « 11 » إلى الزّند « 12 » وإلى المرفق ، وإلى المنكب ، وأعطيته كذا
--> ( 1 ) - ب : لبينت . ( 2 ) - ج : يقع . ( 3 ) - ب : + وإلى ما بلغ إلى المرفق ، ج : المرافق . ( 4 ) - ب : يرتفع ، بجاى يد يقع . ( 5 ) - ب : تقع . ( 6 ) - ج وب : كان . ( 7 ) - ج : اسما ، بصيغة المفرد المنصوب . ( 8 ) - ب : تخصيصها ، ج : يخصها . ( 9 ) - ج : + و . ( 10 ) - ب : عوضت . ( 11 ) - ج : أو . ( 12 ) - ب : الوتد .